تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا يجوز ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن . 24 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية أو غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب . 25 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النساء أنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فيبيعه بدراهم بنقد فقال كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي . فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال وكيف لهم بالاحتياط بذلك قلت له فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي . 26 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة . 27 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال