القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعناها بالغلة فصرفوا الألف والخمسين منها بألف من الدمشقية .
فقال لا خير فيها أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له أشتري الألف ودينارا بألفي درهم قال لا بأس إن أبي عليه السّلام كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا .
فيقولون إنما هو الفرار ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان عليه السّلام يقول نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال .
34 - عنه روي عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح فأقول نعم فيقول حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا قال إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك قال فقلت إني لم أوازنه ولم أناقده إنما كان كلام مني ومنه فقال أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك قلت بلى قال لا بأس بذلك .
35 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة والزائد والمستزيد في النار .
36 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال الربا في كل ما يكال أو يوزن إذا كان فيه التفاضل .
37 - عنه عليه السّلام بعثني أبي عليه السّلام بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها وقال لي قل له يبيعها بدنانير فإذا قبضها
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 171
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٧١