38 - باب كسب الحجام
1 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام ومعنا فرقد الحجام فقال له جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك عنه فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال وما هو قال حجام .
قال كل من كسبك يا ابن أخ وتصدق وحج منه وتزوج فإن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد احتجم وأعطى الأجر ولو كان حراما ما أعطاه قال جعلني اللّه فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه فقال كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت لأي شيء يكرهونه وهو حلال قال لتعيير الناس بعضهم بعضا .
5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به قلت أجر التيوس قال إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس .
2 - الصدوق : روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن كسب الحجام فقال لا بأس به .