تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه فيقول هات وهلم ويكون رسولك معه . 28 - أبو جعفر الصدوق : روي عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال لا بأس به . 29 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الفضة بالفضة مثل بمثل والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة الزائد والمستزيد في النار . 30 - عنه روى ابن محبوب عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول أثبتها لي عندك فقال إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به . 31 - عنه روى ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد عني وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح قال لا بأس به . 32 - عنه روي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الدراهم بالدراهم في إحداهما رصاص وزنا بوزن قال أعد فأعدت عليه ثم قال أعد فأعدت عليه فقال لا أرى به بأسا . 33 - عنه روى صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف وقلت له إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وإنما يجوز بنيسابور الدمشقية والبصرية فقال وما الرفقة فقلت
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 170 | الشيخ عزيز الله عطاردي