أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تتقابضا وإن وثب حائطا فإن قال لك أرسل غلامك معي حتى أعطيه فلا تفعل وإن كان المكان قريبا وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد أن يبتدئ معه الصرف ويكون هو الذي يعاقده عليه وإن بقي من النقد شيء فلا خير فيه حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد وإن اشترى الرجل ذهبا بفضة واشتغل بغير ذلك ثم أراد القبض فليعد عقد الصرف في وقت القبض فيقول هذا بهذا .
42 - عنه أنه عليه السّلام قال لا بأس أن يقرض الرجل الدراهم ويأخذ أجود منها إذا لم يكن بينهما شرط .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 5 / 244 ، إلى 252 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 287 ، إلى 291 ،
( 3 ) دعائم الاسلام : 2 / 37 .