تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
عن عبد اللّه بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه مولى عبد ربه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه فقال تشتريه بالذهب والفضة جميعا . 19 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال لا بأس به قال وسألته عن بيعه بالنسيئة فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام . 20 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن علي بن حديد عن علي بن ميمون الصائغ قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به قال تصدق به فإما لك وإما لأهله قال قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه قال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم . 21 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن محمد قال سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه يبيعه بالدراهم قال نعم وبالذهب وقال إنه يكره أن يبيعه بنسيئة وقال إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس . 22 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن إبراهيم بن هلال قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب أو فضة فقال إن كان تقدر على تخليصه فلا وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس . 23 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت له تجيئني الدراهم بينها