تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
142 - عنه عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فإن اللّه يقول
« فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ »
يعني مقرة وقد بلغت الحنث . 143 - عنه عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه . 144 - عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألني أبو عبد اللّه عليه السّلام عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم قلت نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الآخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض فكز من البرد فمات ، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بحجر فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى إن هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط ، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى ، فقال إن من عندنا يقيدون بالزكاة قلت يزعمون أنه خطأ وأن العمد لا يكون إلا بالحديد ، فقال إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد . 145 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة وقال دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل . 146 - عنه عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 460 | الشيخ عزيز الله عطاردي