اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كلف ما لم يكلف أحد أن يقاتل في سبيل اللّه وحده ، وقال
« حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ »
وقال إنما كلفتم اليسير من الأمر أن تذكروا اللّه .
139 - عنه عن سيف بن عميرة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
« أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ »
قال كان أبي يقول نزلت في بني مدلج ، اعتزلوا فلم يقاتلوا النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ولم يكونوا مع قومهم ، قلت فما صنع بهم قال لم يقاتلهم النبي عليه السّلام حتى فرغ من عدوه ثم نبذ إليهم على سواء قال « وحصرت صدورهم » هو الضيق .
140 - عنه عن مسعدة بن صدقة قال سئل جعفر بن محمد عليهما السّلام عن قول اللّه
« وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ »
قال أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين اللّه ، وأما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول
« فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ »
قال وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح ، وهو مؤمن فتحرير رقبة [ مؤمنة ] فيما بينه وبين اللّه وليس عليه الدية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة [ مؤمنة ] فيما بينه وبين اللّه ودية مسلّمة إلى أهله .
141 - عنه عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله
« وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً »
إلى قوله
« فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ »
قال إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين اللّه وليس عليه دية
« وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ »
قال قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين اللّه ، ودية مسلمة إلى أوليائه .