الْمُسْتَضْعَفِينَ »
قال هم أهل الولاية ، فقلت أي ولاية فقال أما إنها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لأمر اللّه
158 - عنه عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه
« إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ . .
وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا »
قال يا سليمان من هؤلاء المستضعفين من هو أثخن رقبة منك ، المستضعفون قوم يصومون ويصلون يعف بطونهم وفروجهم لا يرون أن الحق في غيرنا ، آخذين بأغصان الشجرة ، فقال
« فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ »
كانوا آخذين بالأغصان ولم يعرفوا أولئك فإن عفا عنهم فيرحمهم اللّه وإن عذبهم فبضلالتهم عما عرفهم .
159 - عنه عن أبي الصباح قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل دعي إلى هذا الأمر فعرفه وهو في أرض منقطعة إذ جاءه موت الإمام فبينا هو ينتظر إذ جاءه الموت فقال هو واللّه بمنزلة من هاجر إلى اللّه ورسوله فمات وقد وقع أجره على اللّه .
160 - عنه عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال فرض اللّه على المقيم خمس صلوات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول اللّه
« فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا »
يقول من الركعتين فتصير ركعة .
161 - عنه عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال صلاة المغرب في الخوف أن يجعل أصحابه طائفتين بإزاء العدو واحدة ، والأخرى خلفه ، فيصلي بهم ثم ينصب قائما ويصلون هم تمام ركعتين ، ثم يسلم بعضهم على بعض ثم تأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعتين فيصلون هم ركعة