عن الخطأ الذي [ لا شك ] فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله قال نعم ، قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذاك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة والدية .
147 - عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ، ثم علم به الإمام بعد قال يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك في قول اللّه
« فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ »
.
148 - عنه عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول صوم شعبان وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من اللّه
149 - عنه عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام قال سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة قال لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ، ويتضرع إليه فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله
قال سماعة سألته عن قوله
« مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً »
قال من قتل مؤمنا متعمدا على دينه فذاك التعمد الذي قال اللّه في كتابه
« وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً »
قلت فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذاك التعمد الذي قال اللّه تبارك وتعالى .
150 - عنه عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ، وقال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة .
151 - عنه عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المؤمن