تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
القربى . مع أنّ الآية خصّصت الخمس للأصناف المذكورة ولم تدخل فيها عامّة المسلمين ، فإخراج بعض الأفراد منها ، وإدخال ما ليس منها فيها تحريف ؟ ! وهل يمكن نسخ القرآن بعد انقطاع الوحي بموت النبي صلّى اللّه عليه وآله ؟ على أنّ تعليل فرض سهم ذوي القربى بكونه : عوضا عن الصدقة ، يدلّ على بقاء السهم لهم إلى يوم القيامة ، ما دامت الصدقة عليهم حراما .

نقضه لحكمه في سهم ذوي القربى !

ونرى في الخبر الأوّل ، الذي رواه الجوهري : أنّ أبا بكر قال لفاطمة عليها السّلام : ( لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلّم إليكم السهم كاملا ، ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم ، ويفضل عنكم ) « 1 » . فإنّه أقرّ هنا باستحقاقها لبعض السهم ، وهو مقدار الغنى . إلّا أنّه لم يعطها منه قليلا ولا كثيرا ! ! فقد صرّحت جميع مصادر الجمهور : بأنّ أبا بكر منع فاطمة من سهم ذوي القربى ، ولم يعطها منه شيئا قطّ . ففي مسند أحمد ، وسنن أبي داود ، وسنن البيهقي ، ومجمع الزوائد ، وغيرها : إنّ أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ما كان النبي صلّى اللّه عليه وآله يعطيهم منه « 2 » . قال ابن حجر : وكان أبو بكر يقسّم الخمس نحو قسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، غير أنّه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 3 » . وفي مسند أحمد ، وكنز العمّال ، والطبقات ، وفتوح البلدان : إنّ فاطمة بنت
هامش
( 1 ) السقيفة وفدك : 117 ، عنه شرح نهج البلاغة : 16 / 231 . ( 2 ) مسند أحمد : 4 / 83 ، سنن أبي داود : 2 / 26 ، سنن البيهقي : 6 / 342 ، مجمع الزوائد : 5 / 341 . ( 3 ) فتح الباري : 6 / 174 .
فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — صفحة 532 | سيد محمد باقر الحسيني الجلالي