تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وحقّ قرابته ، وأنا أقرأ من كتاب اللّه الذي تقرئين منه ، ولم يبلغ علمي منه أنّ هذا السهم من الخمس يسلّم إليكم كاملا . قالت : أفلك هو ولأقربائك ؟ قال : لا ! بل أنفق عليكم منه ، وأصرف الباقي في مصالح المسلمين . قالت : ليس هذا حكم اللّه تعالى . قال : هذا حكم اللّه ، فإن كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عهد إليك في هذا عهدا أوجبه لكم حقّا صدّقتك وسلّمته كلّه إليك وإلى أهلك ! قالت : إنّ رسول اللّه لم يعهد إليّ في ذلك بشيء ، إلّا أنّي سمعته يقول لمّا أنزلت هذه الآية : « أبشروا آل محمّد فقد جاءكم الغنى » . فقال أبو بكر : لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلّم إليكم هذا السهم كاملا ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم ، وهذا عمر بن الخطّاب وأبو عبيدة ابن الجرّاح فاسأليهم عن ذلك ، وانظري هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم ؟ ! فانصرفت إلى عمر فقالت له مثل ما قالت لأبي بكر ، فقال لها مثل ما قاله لها أبو بكر ، فعجبت من ذلك وتظنّت أنّهما كانا قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه « 1 » . الثانية : روى بسنده عن عروة قال : أرادت فاطمة عليها السّلام أبا بكر على فدك ، وسهم ذوي القربى ، فأبى عليها ، وجعلها في مال اللّه تعالى . الثالثة : وروى بسنده عن الحسن بن محمّد بن علي بن أبي طالب عليه السّلام : أنّ أبا بكر منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى ، وجعله في سبيل اللّه في السلاح
هامش
( 1 ) السقيفة وفدك : 117 .