تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
اللّه تعالى لحبيبة نبيّه ؟ وهل يجوز للوالي أن يأخذ لنفسه من بيت المال : ستّة آلاف دينار ، فيشتري بها ضيعة ، يتنزّه بها ، ويأكل من ثمارها ، ثمّ يهبها عمر من بعده لعائشة ؟ ! بغير إذن من المسلمين ؟ ! ثمّ يمنع فاطمة عليها السّلام فدكا ، وقد ملكتها حياة أبيها ؟ ! ! 2 - روى ابن سعد في الطبقات ، وابن عساكر ، قالا : توفّي أبو بكر وعليه ستّة آلاف كان أخذها من بيت المال ، فلمّا حضرته الوفاة قال : إنّ عمر لم يدعني حتّى أصبت من بيت المال ستّة آلاف درهم ، وإنّ حائطي الذي بمكان كذا وكذا فيها . فلمّا توفّي أبو بكر ، ذكر ذلك لعمر ، فقال : يرحم اللّه أبا بكر لقد أحبّ أن لا يدع لأحد بعده مقالا ، وأنا والي الأمر من بعده ، وقد رددتها عليكم « 1 » . 3 - روى ابن سعد في طبقات : قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، قال : أخبرنا القاسم ، قال : أخبرنا أبو الكباش الكندي ، عن محمّد بن الأشعث : أنّ أبا بكر لمّا أن ثقل ، قال لعائشة : إنّه ليس أحد من أهلي أحبّ إليّ منك ، وقد كنت أقطعتك أرضا بالبحرين . . . « 2 » . وفي خبر آخر : إنّي كنت أنحلتك من أرض العالية جدادا « 3 » . وفي خبر آخر : إنّي كنت أنحلتك جدادا عشرين وسقا . . . « 4 » .
هامش
( 1 ) الطبقات الكبرى : 3 / 193 ، تاريخ ابن عساكر : 30 / 429 . ( 2 ) الطبقات الكبرى : 3 / 194 . ( 3 ) الطبقات الكبرى : 3 / 195 . ( 4 ) الطبقات الكبرى : 3 / 194 .
فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — صفحة 344 | سيد محمد باقر الحسيني الجلالي