پشيمانى از اصابت [ تير به هدف ] واجب است ، چون [ بنابر فرض ] اصابت قبيح است و [ پس از پرتاب تير ] در حكم چيزى است كه واقع شده است ، چون با تحقق سبب ، تحقق آن ضرورى و واجب مىباشد .
قاضى گفته است : بر او دو پشيمانى لازم است : نخست از تير افكندن ، چون كارى قبيح است ، و دوم از اينكه كارى قبيح توليد كرده است ، و صحيح نيست كه [ قبل از تحقق معلول ] از معلول پشيمان گردد ، زيرا پشيمانى از كار قبيح به خاطر قبح آن است و پيش از تحقق كار قبيح ، قبحى در كار نيست .
قال : و وجوب سقوط العقاب بها .
أقول : المصنف رحمه اللّه استشكل وجوب سقوط العقاب بها .
و اعلم أنّ الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة ، و اختلفوا : فقالت المعتزلة : إنّه يجب سقوط العقاب بها ، و قالت المرجئة : إنّ اللّه تعالى يتفضل عليه بإسقاط العقاب لا على جهة الوجوب .
احتجت المعتزلة بوجهين :
الأوّل : أنّه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي ، و التالي باطل إجماعا فالمقدم مثله .
بيان الشرطية : أنّ التكليف إنّما يحسن للتعريض للنفع و بوجود العقاب قطعا لا يحصل الثواب و به غير التوبة لا يسقط العقاب ، فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه ، و يستحيل اجتماع الثواب و العقاب فيكون التكليف قبيحا .
الثاني : أنّ من أساء إلى غيره و اعتذر إليه بأنواع الاعتذارات و عرف منه الإقلاع عن تلك الإساءة بالكلية فإنّ العقلاء يذمّون المظلوم إذا ذمّه بعد ذلك .
متن : در اينكه برداشتن كيفر بواسطهء توبه واجب باشد ، اشكالى است .
ترجمه و شرح كشف المراد ( فارسى ) — صفحة 236
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٣٦