وعن عائشة - رضي اللّه عنها - وقد سئلت عن المسح على الخفّين ؟ .
فقالت : « ائت عليّا فاسأله « 1 » » « 2 » . أخرجه مسلم .
وعن حنش بن المعتمر : « أنّ رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار وقالا لها : لا تدفعيها إلى أحد منّا دون صاحبه حتّى نجتمع ، فلبثا حولا ، ثمّ جاء أحدهما إليها وقال : إنّ صاحبي قد مات فادفعي إليّ الدّنانير ، فأبت ، فثقل عليها بأهلها ، فلم يزالوا بها حتّى دفعتها إليه . ثمّ لبث حولا آخر ، فجاء الآخر فقال : ادفعي إليّ الدّنانير ؟ .
فقالت : إنّ صاحبك جاءني وزعم أنّك : قد متّ فدفعتها إليه . فاختصما إلى عمر رضى اللّه عنه ، فأراد أن يقضي عليها .
فقالت : أنشدك اللّه أن لا تقضي بيننا ، وارفعنا إلى عليّ بن أبي طالب . فرفهما
هامش
( 1 ) في نسخة الرّياض والظّاهريّة : فسلّه .
( 2 ) انظر ، صحيح مسلم : 1 / 232 ح 276 ، المسند المستخرج على صحيح مسلم : 1 / 330 ح 633 ، مسند الإمام أحمد : 1 / 96 ح 747 و 780 و 906 و 966 و 1119 و 1276 و : 6 / 110 ح 24840 ، فضائل الصّحابة للإمام أحمد بن حنبل : 2 / 672 ح 1148 ، مسند أبي يعلى : 1 / 229 ح 264 ، مسند إسحاق بن راهويه : 3 / 899 ح 1583 ، مسند الطّيالسي : 1 / 15 ح 92 ، مسند الجعد : 1 / 332 ح 2282 و 2556 ، أمالي المحاملي : 1 / 158 ح 129 ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الاخبار ، محمّد بن علي بن محمّد الشّوكاني : 1 / 230 ح 1 ، صحيح ابن حبّان : 4 / 157 ح 1327 ، الإستيعاب لابن عبد البرّ : 3 / 1103 و 1106 ، تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني :
2 / 228 ح 966 ، المحلّى لابن حزم : 7 / 77 ، مسند أبي عوانة : 1 / 219 ح 719 و 722 ، سنن البيهقي الكبرى : 1 / 275 ح 1220 و 1254 ، السّنن الكبرى : 1 / 92 ح 131 ، سنن النّسائي : 1 / 84 ح 129 ، سنن ابن ماجة : 1 / 183 ح 552 ، المصنّف لابن أبي شيبة : 1 / 162 ح 1865 ، المصنّف لعبد الرّزاق الصّنعاني : 1 / 202 ح 788 ، شرح معاني الآثار : 1 / 84 ، مسند أبي حنيفة : 1 / 73 ، المعجم الأوسط : 5 / 237 ح 5190 ، تفسير القرطبي : 6 / 100 .