بلا عذر ، ومسابقة المؤتم بركن لم يشاركه فيه إمامه ، كأن ركع ورفع رأسه قبل إمامه ولم يعد معه « 1 » .
الشافعية :
، إن قصد معه قراءة لم تبطل ، وإلا بطلت ولا تبطل بالذكر والدعاء ، إلا أن يخاطب كقوله للعاطس : يرحمك اللّه ، ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح . ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه ، وإذنه ، وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار ، ولو فعل في صلاته غيرها ، إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى وإلا فتبطل بكثيره لا قليله ، والكثرة بالعرف ، فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت ، وتبطل بالوثبة الفاحشة ، لا الحركات الخفيفة المتوالية ، كتحريك أصابعه أو حك في الأصح . وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح ، وتبطل بقليل الأكل إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه ، فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بطلت في الأصح « 2 » . . . الخ . وقال أبو إسحاق الشيرازي : إذا قطع شرطا من شروطها كالطهارة والستار وغيرهما ، بطلت صلاته ، فإن سبقه الحدث ففيه قولان قال في الجديد : تبطل صلاته ، لأنه حدث يبطل الطهارة . وقال في القديم : لا تبطل صلاته ، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته « 3 » . . . الخ .