تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمام الصادق والمذاهب الأربعة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
القيام مع القدرة ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والركوع والطمأنينة فيه ، والرفع منه ، والسجود على سبعة أعضاء ، والجلوس عنه ، والطمأنينة في هذه الأركان ، والتشهد الأخير ، والجلوس له ، والتسليمة الأولى ، وترتيبها على ما ذكر . فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها ولا تسقط عمدا أو سهوا أو جهلا . والواجبات سبعة وقيل تسعة وهي : التكبير غير تكبيرة الإحرام ، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة ، والتسميع ، والتحميد في الرفع من الركوع وقول ربي اغفر لي بين السجدتين ، والتشهد الأول ، والجلوس له والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في التشهد الأخير . فهذه الواجبات إن تركها بطلت صلاته ، وإن تركها سهوا سجد لها وما عدا هذا فسنن وهي : الاستفتاح ، والتعوذ ، وقراءة بسم اللّه الرحمن الرحيم ، وقول آمين ، وقراءة السورة بعد الفاتحة ، وقول ملء السماء بعد التحميد ، وما زاد على التسبيحة الواحدة على الركوع ، والسجود على أنفه ، وجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيها ، والدعاء في التشهد الأخير ، والقنوت في الوتر .

مبطلات الصلاة :

وهي أمور كثيرة متفق عليها ومنها مختلف فيها ، ونحن نتعرض هنا للبعض اختصارا للموضوع ثم نفرد لكل مذهب ما يذهبون إليه في ذلك مقتصرين على نقل عبارة كتب المذاهب : 1 - الكلام : وأقله ما كان مركبا من حرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى ، أو بحرف واحد مفهم للمعنى إن كان عن عمد هذا ما عليه الشيعة ، ووافقهم الشافعي ، وأحمد ، ومالك . أما الحنفية فلم يفرقوا في الحكم ببطلان الصلاة بالكلام بين صدوره عمدا ، أو سهوا . 2 - كل فعل ماح لصورة الصلاة ، وهذا مبطل بالاتفاق ومنهم قيده بالكثرة ، ومنهم من قيد العمل باليدين كبعض الحنفية .