تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمام الصادق والمذاهب الأربعة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
3 - الأكل والشرب بالاتفاق ، ولكن الخلاف في المقدار المبطل منهما والسهو والعمد . 4 - الحدث الأكبر والأصغر باتفاق ، أينما وقع ، ولو قبل الأخير بحرف من غير فرق بين العمد والسهو والاضطرار عدا المسلوس وللشافعي قولان في الاضطرار ، والأصح البطلان . وعند الحنفية أن الحدث إذا حدث قبل القعدة بقدر التشهد وإذا طرأ بعده فلا . واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طروء الحدث ، أم يبني على ما قد مضى وإليك تفصيل ذلك عند كل مذهب :

الحنفية :

ويفسد الصلاة عندهم أمور هي : التكلم بحرفين أو حرف مفهم ، عمده وسهوه قبل قعوده قدر التشهد ، ورد السلام بلسانه لا بيده . والتنحنح بلا عذر بحرفين ، أو غرض صحيح كتحسين صوته أو للإعلام والدعاء بما يشبه كلام الناس ، والأنين ، والتأفيف ، والبكاء ، إلا لذكر جنة أو نار . ويفسدها تسميت العاطس لغيره ، وجواب خبر سوء بالاسترجاع ، وكذا كل ما قصد به الجواب أو الخطاب
يا يَحْيى خُذِ الْكِتاب بِقُوَّةٍ
وفتحه على غير إمامه ، بخلاف فتحه على إمامه . والأكل والشرب مطلقا ، إلا إذا كان بين أسنانه مأكول فابتلعه ، والقراءة في المصحف ، وكل عمل كثير ، والسجود على نجس ، وعند أبي يوسف أن الصلاة لا تفسد بل تفسد السجدة ، فلو أعاد السجدة على طاهر لم تفسد ، ويفسدها أداء ركن ، أو تمكنه منه مع كشف عورة ، أو نجاسة عند أبي يوسف . وأن يصلي على مصلى مضرب نجس البطانة بخلاف غير مضرب ، ومبسوط على نجس ، إن لم يظهر لون أو ريح ، وتحويل صدره عن القبلة بغير عذر ، والمشي الكثير ، ولو كان معه حجر فرمى به طائرا لم تفسد ، ولو رمى إنسانا تفسد ، وارتداد بقلبه ، وموت ، وجنون ، وإغماء ؛ وكل موجب لوضوء ، وترك ركن بلا قضاء ، وشرط