الحدث الأكبر والأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة .
تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال .
تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو « ق » فعل أمر من وقى .
ويجوز رد التحية في أثناء الصلاة ، بل يجب ويكون الرد بمثل ما سلم ، ولو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد ، ويكره السلام على المصلي .
تعمد القهقهة ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد .
تعمد البكاء المشتمل على الصوت ، إلا أن يكون من خوف اللّه ولأمور الآخرة .
كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا مما هو مناف للصلاة ، وكذا السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة .
الأكل والشرب عمدا كانا أو سهوا .
الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، على ما سنبينه إن شاء اللّه .
زيادة جزء أو نقصانه عمدا ، إن لم يكن ركنا ومطلقا إن كان ركنا .
تنبيه :
لم نتعرض هنا لكثير من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المذاهب خشية الإطالة في الموضوع ، كبيان الاختلاف في وضع اليمين على الشمال في الصلاة ، إذ الشيعة يرون بطلانه ، أو أن حرمته حرمة تشريعية .
كما أن الخلاف واقع بين المذاهب الأخرى ، فمنهم من يرى استحبابه ، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم .