تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمام الصادق والمذاهب الأربعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الحدث الأكبر والأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة . تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال . تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو « ق » فعل أمر من وقى . ويجوز رد التحية في أثناء الصلاة ، بل يجب ويكون الرد بمثل ما سلم ، ولو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد ، ويكره السلام على المصلي . تعمد القهقهة ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد . تعمد البكاء المشتمل على الصوت ، إلا أن يكون من خوف اللّه ولأمور الآخرة . كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا مما هو مناف للصلاة ، وكذا السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة . الأكل والشرب عمدا كانا أو سهوا . الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، على ما سنبينه إن شاء اللّه . زيادة جزء أو نقصانه عمدا ، إن لم يكن ركنا ومطلقا إن كان ركنا .

تنبيه :

لم نتعرض هنا لكثير من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المذاهب خشية الإطالة في الموضوع ، كبيان الاختلاف في وضع اليمين على الشمال في الصلاة ، إذ الشيعة يرون بطلانه ، أو أن حرمته حرمة تشريعية . كما أن الخلاف واقع بين المذاهب الأخرى ، فمنهم من يرى استحبابه ، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم .