1920 يتضمن بعض الأحكام في مسائل النفقة والعدة والمفقود والتفريق بالعيب .
وقانون رقم 25 لسنة 1929 . الخاص ببعض أحكام الطلاق ودعاوى النسب والمهر والنفقة ، وغيرها . وقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ، وقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 م ، وقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 م .
وفي العراق صدر قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديله وصدرت في تونس تقنينات في الأحوال الشخصية سميت باسم مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 م . وفي مراكش صدرت مدونة الأحوال الشخصية عام 1957 ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سوريا ، والأردن وغيرهما « 1 » .
وقبل أن نتعرض لآراء المستشرقين حول تطور الفقه في العصر الحاضر ، يجدر بنا الإشارة إلى مظاهر النهضة الفقهية في هذه المرحلة والتي تتمثل في دراسة الفقه والتأليف فيه بمنهجية جديدة تختلف عما كان معمولا به في عصر التقليد ، مع العناية بدراسة المذاهب الكبرى دونما تفضيل مذهب على آخر ، كما اتسمت الدراسة الفقهية بالموضوعية والبعد عن الألفاظ والشكليات ، واتسمت هذه الدراسة كذلك بالتركيز على الفقه المقارن سواء بين المدارس الفقهية في مسألة من المسائل أو موضوع من المواضيع دونما تعصب لأي مذهب ، وسواء بمقابلة أحكام الشريعة الإسلامية بغيرها من القوانين الوضعية ، كما أن دراسة الفقه في هذه المرحلة قد تميزت باستخلاص النظريات العامة لأن الفقه الإسلامي كان وليد الأحكام التي استنبطها الفقهاء للمسائل والوقائع الفردية دونما استخلاص للوقائع العامة . ولهذا كان اتجاه الباحثين في هذه المرحلة إلى استخلاص القواعد العامة حتى يصبح الفقه صالحا للتطبيق في أي زمان وأي مكان ، كما امتازت هذه المرحلة بدارسة الفقه في الجامعات والكليات المتخصصة فظهر أساتذة متخصصون بالفقه الإسلامي أثروا العديد من جوانبه بما قدموه من رسائل علمية حول الكثير من أحكامه وأقسامه . هذه الخصائص التي تميز بها الفقه في العصر الحاضر أدت إلى العناية ، وبالتالي تجديد انطلاقته ليواكب المستجدات الحديثة التي أصبحت من الكثرة والتنوع بحيث كان لزاما على أهل الدراية فيه استخلاص جميع القواعد القانونية لإيجاد الحلول لها . وإذا كان الأمر كذلك فما رأي المستشرقين حول تطور الفقه في هذه المرحلة ؟ .
هامش
( 1 ) المرجع السابق ، ص 153 .