تخطي إلى المحتوى الرئيسي

علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الرابعة : أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة ، وعبد اللّه بن عباس لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « اللّهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » « 1 » . الخامسة : أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب
هامش
- مجاهد : لم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم . يريد أنه مرجوح لا يعتد به لكونه خالف جمهور المفسرين . انظر : تفسير القرطبي : 1 / 443 - وقواعد الترجيح للحربي : 1 / 299 . ( 1 ) واعتمد هذه القاعدة جمهور المفسرين وأهل العلم ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك ، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه . . . إلى أن قال : فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا . ا ه . وقال ابن القيم : لا ريب أن تفسيرهم أصوب من أقوال من بعدهم ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع . ا ه . والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة ومن ذلك ما قاله ابن جرير في تفسير قوله تعالىوَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ[ الأحقاف : 10 ] فقد ذكر تأويل الآية وبعض الأقوال ثم قال : غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأن ذلك عنى به عبد اللّه بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل ، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن ، والسبب الذي فيه نزل ، وما أريد به . . . انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية : 13 / 362 - وإعلام الموقعين لابن القيم : 4 / 153 وتفسير الطبري : 26 / 12 - وقواعد الترجيح للحربي : 1 / 275 .