ولا تصح الصلاة بالترجمة « 1 » ، ولا يتعبد بتلاوتها ؛ لأن القرآن اسم للنظم والمعنى ، والنظم : هو عبارات القرآن في المصاحف . والمعنى : هو ما تدل عليه العبارات ، ولا تعرف أحكام الشرع الثابتة بالقرآن إلا بمعرفة النظم والمعنى » « 2 » .
هامش
( 1 ) تفسير الرازي : ج 1 ص 209 .
( 2 ) المنير ج 1 ص 37 .