تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كتاب التيسير للداني في القراءات ( الدرر النثير والعذب النمير ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
والندب « 1 » ، والإرشاد ، وغير ذلك مما أحكمه أهل أصول الفقه ، وأنهوه إلى خمسة عشر معنى « 2 » ، وليس هذا موضع بسط تلك المعاني ، والذي يصح
هامش
- تعالى :أَقِيمُوا الصَّلاةَ، وكالحج المدلول على طلبه طلبا جازما بقوله تعالى :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاوكالصيام المدلول على وجوبه بقوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ينظر : البحر المحيط للزركشى ( 1 / 176 ) ، البرهان لإمام الحرمين ( 1 / 308 ) ، سلاسل الذهب للزركشى ( 114 ) ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى ( 1 / 91 ) ، التمهيد للإسنوى ( 58 ) ، نهاية السول له ( 1 / 37 ) ، زوائد الأصول له 232 ، منهاج العقول للبدخشى ( 1 / 54 ) ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ( 10 ) ، التحصيل من المحصول للأرموى ( 1 / 172 ) ، المستصفى للغزالي ( 1 / 27 ) ، حاشية البناني ( 1 / 88 ) ، الإبهاج لابن السبكي ( 1 / 51 ) ، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ( 1 / 135 ) ، حاشية العطار على جمع الجوامع ( 1 / 111 ) ، المعتمد لأبى الحسين ( 1 / 4 ) ، التحرير لابن الهمام ( 217 ) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ( 2 / 185 ) ، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ( 1 / 225 ) ، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ( 2 / 123 ) ، الموافقات للشاطبى ( 1 / 109 - 113 ) ، ميزان الأصول للسمرقندى ( 1 / 128 ) ، الكوكب المنير للفتوحى ( 105 ) . ( 1 ) هو في اللغة : المدعو لمهم ، مأخوذ من الندب وهو الدعاء لذلك ، ومنه قول الشاعر :لا يسألون أخاهم حين يندبهم * في النائبات على ما قال برهاناوفي الاصطلاح : المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا . فالمطلوب فعله شرعا : احترز به عن : الحرام ، والمكروه ، والمباح ، وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار . ونفى الذم على الترك : احتراز عن الواجب المضيق ، ومطلقا : احتراز عن المخير والموسع والكفاية . وقولهم : هو ما فعله خير من تركه - مردود بالأكل قبل ورود الشرع ؛ فإنه خير من تركه ؛ لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة ، وليس مندوبا . وما قيل : هو ما يمدح على فعله ، ولا يذم على تركه - منقوض بأفعاله تعالى ؛ فإنها كذلك وليست مندوبة . ومن أسمائه : ( المرغب فيه ) أي : بالطاعة ، و ( المستحب ) أي : من الله ، و ( النفل ) أي : الطاعة غير الواجبة ، و ( التطوع ) أي : الانقياد في قربة بلا احتم ، و ( السنة ) أي : الطاعة غير الواجبة ؛ لأنها تذكر في مقابلة الواجب . ينظر : شرح المختصر ( 1 / 129 ) ، البحر المحيط للزركشى ( 1 / 284 ) ، البرهان لإمام الحرمين : ( 1 / 310 ) ، سلاسل الذهب للزركشى ص ( 111 ) ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى ( 1 / 111 ) ، نهاية السول للإسنوى ( 1 / 77 ) ، زوائد الأصول له ص ( 168 ) ، منهاج العقول للبدخشى ( 1 / 62 ) ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ( 10 ) . ( 2 ) إن المستقرئ لنصوص القرآن والسنة يدرك أنه لا توجد آية من آيات الأحكام - وحديث من أحاديث الأحكام - تخلو غالبا من صيغ قول تدل على طلب موجه إلى المكلف بأمر ، أو بكف عنه . -
شرح كتاب التيسير للداني في القراءات ( الدرر النثير والعذب النمير ) — صفحة 141 | عبد الواحد بن محمد المالكي ( المالقي )