قُرُوءٍ
قال : ثلاث حيض « 1 » .
عن معمر عن رجل سمع عكرمة قال : الأقراء الحيض ، وليس بالطهر ، قال تعالى :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
ولم يقل : « لقرئهن » « 2 » .
عن إبراهيم النخعي أنه رفع إلى عمر فقال لعبد اللّه بن مسعود : لتقولن فيها ، فقال : أنت أحق أن تقول ! قال : لتقولن ، قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . قال : ذاك رأيي وافقت ما في نفسي . فقضى بذلك عمر « 3 » .
عن النخعي عن قتادة : أن عمر بن الخطاب ، قال لابن مسعود . . . فذكر نحوه « 4 » .
وعن الحسن قال : قال عمر : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة « 5 » .
وعن الحسن : أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم وكل بها بعض أهله ، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها ، وقربت غسلها ، فأتاه فآذنه ، فجاء فقال : إني قد راجعتك ؟ فقالت : كلا واللّه ! قال : بلى واللّه ! قالت : كلا واللّه ! قال : بلى واللّه ! قال :
فتخالفا ، فارتفعا إلى الأشعري ، واستحلفها باللّه : لقد كنت اغتسلت ، وحلّت لك الصلاة ، فأبت أن تحلف فردّها عليه « 6 » .
وعن أبي قلابة قال : أخبرنا معمر عن قتادة قالا : راجع امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال : قد راجعتك . فقالت : كلا ! فاغتسلت ، ثم خاصمها إلى الأشعري فردها عليه .
هامش
( 1 ) تفسير الطبري ( 4 / 500 ) 4670 .
( 2 ) تفسير الطبري ( 4 / 501 ) 4672 .
( 3 ) تفسير الطبري ( 4 / 501 ) 4675 .
( 4 ) تفسير الطبري ( 4 / 501 ) 4677 .
( 5 ) تفسير الطبري ( 4 / 502 ) 4680 .
( 6 ) تفسير الطبري ( 4 / 503 ) 4687 .