فيه « 1 » ، وعن السدي نحوه « 2 » ، ورجحه الطبري ، وضعف خلافه « 3 » .
6 - حمل المطلق على المقيد :
ومن طرق الاستدلال عند التابعين حمل المطلق على المقيد ، وقد ظهر ذلك عندهم في غير ما موضع .
ومن أبرز هذه المواضع حملهم الدم الوارد ذكره في قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
« 4 » ، على أن المراد به الدم المسفوح دون غيره ، فعن قتادة قال : حرّم الدم ما كان مسفوحا ، وأما لحم خالطه دم فلا بأس به « 5 » .
وعن عكرمة في قوله :
أَوْ دَماً مَسْفُوحاً
، قال : لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود « 6 » .
7 - الاستدلال بالمفهوم :
أ - الاستدلال بمفهوم الموافقة :
مفهوم الموافقة ، وهو ما يسمى بفحوى الخطاب إذا كان أوليا ، وبلحن الخطاب إذا كان مساويا « 7 » ، هو من الحجج عند الجمهور ، ونقل في ذلك الإجماع « 8 » ، وقد ورد عن التابعين الاستدلال به على الأحكام .
هامش
( 1 ) تفسير الطبري ( 4 / 146 ) 3704 ، 3705 ، 3707 ، 3711 ، 3713 ، 3715 .
( 2 ) تفسير الطبري ( 4 / 174 ) 3709 .
( 3 ) تفسير الطبري ( 4 / 149 ) .
( 4 ) سورة المائدة : آية ( 3 ) .
( 5 ) تفسير الطبري ( 12 / 193 ) 14087 .
( 6 ) تفسير الطبري ( 12 / 193 ، 194 ) 14082 ، 14089 .
( 7 ) شرح الكوكب المنير ( 3 / 482 ) .
( 8 ) المرجع السابق ( 3 / 483 ) .