وعن إبراهيم أن عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - قال : يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، ويحل لها الصوم « 1 » .
أدلة أصحاب القول الثاني : قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
قالوا : إن القرء هنا الطهر ، وليس الحيض .
وعن عائشة قالت : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ، وحلت للأزواج . قال الزهري : قالت عمرة : كانت عائشة تقول : القرء الطهر ، وليس بالحيضة .
عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار : أن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ، وحلت للأزواج . قال معمر : كان الزهري يفتي بقول زيد .
عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .
وفي رواية : عن ابن المسيب في رجل طلق امرأته واحدة ، أو اثنتين قال زيد بن ثابت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها - وزاد ابن أبي عدي قال : قال علي بن أبي طالب : هو أحق بها ما لم تغتسل .
وعن ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، أنهما كانا يقولان : إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة فإنها لا ترثه ، ولا يرثها ، وقد برئت منه ، وبرئ منها .
وعن نافع أن معاوية بعث إلى زيد بن ثابت فكتب إليه زيد « إذا دخلت في الحيضة
هامش
( 1 ) تفسير الطبري ( 4 / 505 ) 4695 .