« قواعد النسخ عند ابن العربي »
القاعدة الأولى : كل قول وعمل كان بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فإنه لا يجوز أن يكون ناسخا ولو كان إجماعا .
القاعدة الثانية : لا يجوز نسخ حكم من الشريعة بعد استئثار اللّه بالرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
القاعدة الثالثة : لا ينسخ القرآن والسنة الإجماع .
القاعدة الرابعة : إن كان الإجماع ينعقد على نظر لم يجز أن ينسخ وإن انعقد على أثر جاز أن يكون ناسخا ويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجماع .
القاعدة الخامسة : حكم الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر ، وإنما هو باطل كله .
القاعدة السادسة : ما أقر عليه الشرع من أحكام الجاهلية ولم يغيره ، ثم جاء بعده غيره فإنه ناسخ له .
القاعدة السابعة : قد يدخل الإخبار على وجهها النسخ .
القاعدة الثامنة : إن كان الخبر عن الشرع فيدخل فيه النسخ لدخوله في المخبر عنه وإن كان القول في الوعد والوعيد فلا يدخل فيه النسخ بحال لأنه لا يحتمل التبديل .
القاعدة التاسعة : الخبر ينسخ إذا دخله التكليف .
القاعدة العاشرة : خوف العذاب بالمعصية لا يتعلق به نسخ ، كما أن الرجاء في الثواب بالطاعة مثله .
القاعدة الحادي عشر : لا نسخ في الوعد والوعيد وإنما تنسخ الأحكام .
القاعدة الثانية عشر : الوعد حيث جاء محكم ، والوعيد متشابه بيّنه المحكم وذلك في العقائد لا يدخله تبديل ، وأما في الأحكام في الأفعال فإن الوعيد يرد على الفعل المحرم ثم يرفع اللّه التحريم بإباحته للفعل .
القاعدة الثالثة عشر : الزيادة في التكليف بعد حصرها بالنفي والإثبات لا تعد نسخا .
القاعدة الرابعة عشر : كل تهديد في القرآن منسوخ بآيات القتال .
القاعدة الخامسة عشر : الحكم الممدود إلى غاية لا تكون الغاية ناسخة له .