تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الميسر في علوم القرآن — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

« قواعد النسخ عند ابن العربي »

القاعدة الأولى : كل قول وعمل كان بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فإنه لا يجوز أن يكون ناسخا ولو كان إجماعا . القاعدة الثانية : لا يجوز نسخ حكم من الشريعة بعد استئثار اللّه بالرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . القاعدة الثالثة : لا ينسخ القرآن والسنة الإجماع . القاعدة الرابعة : إن كان الإجماع ينعقد على نظر لم يجز أن ينسخ وإن انعقد على أثر جاز أن يكون ناسخا ويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجماع . القاعدة الخامسة : حكم الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر ، وإنما هو باطل كله . القاعدة السادسة : ما أقر عليه الشرع من أحكام الجاهلية ولم يغيره ، ثم جاء بعده غيره فإنه ناسخ له . القاعدة السابعة : قد يدخل الإخبار على وجهها النسخ . القاعدة الثامنة : إن كان الخبر عن الشرع فيدخل فيه النسخ لدخوله في المخبر عنه وإن كان القول في الوعد والوعيد فلا يدخل فيه النسخ بحال لأنه لا يحتمل التبديل . القاعدة التاسعة : الخبر ينسخ إذا دخله التكليف . القاعدة العاشرة : خوف العذاب بالمعصية لا يتعلق به نسخ ، كما أن الرجاء في الثواب بالطاعة مثله . القاعدة الحادي عشر : لا نسخ في الوعد والوعيد وإنما تنسخ الأحكام . القاعدة الثانية عشر : الوعد حيث جاء محكم ، والوعيد متشابه بيّنه المحكم وذلك في العقائد لا يدخله تبديل ، وأما في الأحكام في الأفعال فإن الوعيد يرد على الفعل المحرم ثم يرفع اللّه التحريم بإباحته للفعل . القاعدة الثالثة عشر : الزيادة في التكليف بعد حصرها بالنفي والإثبات لا تعد نسخا . القاعدة الرابعة عشر : كل تهديد في القرآن منسوخ بآيات القتال . القاعدة الخامسة عشر : الحكم الممدود إلى غاية لا تكون الغاية ناسخة له .