« أقسام النسخ في الحكم »
« تقسيم أوّل »
عند ابن البارزي ت 738 ه قال والناسخ أربعة أنواع : أحدها : نسخ الكتاب بالكتاب ، وهو جائز لقوله تعالى :
ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها
البقرة / 106 وقوله تعالى :
وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ . . .
النمل / 101 .
الثاني : نسخ السنّة بالكتاب وهو جائز لأنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمر بصوم عاشوراء ونسخ بقوله تعالى :
شَهْرُ رَمَضانَ . . .
البقرة / 185 وروى أنّه لمّا نزل قوله تعالى :
إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ
التوبة / 80 . قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
واللّه لأزيدنّ على السبعين فنسخ بقوله :
سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
المنافقون / 6 .
الثالث : نسخ السنّة بالسنّة ، وهو جائز لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ألا أني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » .
الرابع : نسخ الكتاب بالسنّة . فهو جائز عند أبي حنيفة ممتنع عند الشافعي .
« تقسيم ثان للنسخ »
روى هذا التقسيم الواحدي فقال :
أ - نسخ ما ليس بثابت التلاوة كعشر رضعات .
ب - ونسخ ما هو ثابت التلاوة بما ليس بثابت التلاوة ومثّل لهذا الصنف