تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التجديد في الإتقان والتجويد ( ويليه الكواكب الدرية في نزول القرآن على سبعة أحرف لمحمد لأزهري ' الحداد '" ) " — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
الصلاة للضرورة ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة . قال القاضي أبو الطيب : ولا يلزمه التيمم ، وفيما قاله نظر ، وينبغي أن يلزمه التيمم . أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة . هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما ؟ فيه وجهان مشهوران أصحهما عند الأصحاب : لا يجب للمشقة . يصح بيع المصحف وشراؤه ، ولا كراهة في شرائه ، وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره ، ومن قال لا يكره بيعه وشراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عيينة ، وهو مروي عن ابن عباس ، وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراءه ، وحكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد اللّه بن زيد ، وروي عن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه ، وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع ، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . واللّه أعلم .