فصل
إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة ، سجد ، بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود ، فإنه لا يجوز أن يسجد ، لأن القيام محلّ القراءة ، ولو قرأ السجدة ، فهوى ليسجد ، فشكّ هل قرأ الفاتحة ؟ فإنه يسجد للتلاوة ، ثم يعود إلى القيام ، فيقرأ الفاتحة ، لأن سجود التلاوة لا يؤخّر .
فصل
لو قرأ آية السجدة بالفارسية ، لا يسجد عندنا ، كما لو فسّر آية سجدة ، وقال أبو حنيفة : يسجد .
فصل
إذا سجد المستمع مع القارئ ، لا يرتبط به ، ولا ينوي الاقتداء به ، وله الرفع من السجود قبله .
فصل
لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا ، سواء كانت الصلاة سرّيّة أو جهريّة ، ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره ذلك مطلقا ، وقال أبو حنيفة : يكره في السرّيّة دون الجهرية .
فصل
لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، وبه قال الشعبيّ ، والحسن البصريّ ، وسالم بن عبد اللّه « 1 » ،
هامش
( 1 ) سالم بن عبد اللّه بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، القرشي العدوي ، الإمام الزاهد ،