يجوّزون /
A
73 / بأن يكون « 1 » بالأدوار بعد الطوفان « 2 » كما في آدم - عليه السلام - وزوجته .
وإن أراد أنّه يلزم ترتّب أزمنة حدوثها فهو مسلّم لكن لا يجري فيها « 3 » البرهان ، لعدم اجتماعها « 4 » ، كما مرّ . « 5 »
أقول : يمكن أن يجاب عن « 6 » السؤال بوجه آخر وهو أن يقال : إنّ « 7 » البرهان على ما حرّرناه إنّما يجري في الأمور التي لها ترتّب « 8 » في زمان الوجود كما لا يخفى على من أتقنه ؛ ولا يلزم من توقّف « 9 » حدوث « 10 » بعضها « 11 » على بعض الترتيب « 12 » في زمان الوجود ، لجواز أن تكون علّة الحدوث غير علّة البقاء .
وأيضا نقول : لو اتّحد وقت الاجتماع والترتيب كان البرهان ظاهر الجريان ؛ وأمّا إذا اختلف الوقتان ففي جريان البرهان تأمّل ؛ والأظهر عدم الجريان « 13 » .
ثمّ في ما نحن فيه يمتنع « 14 » اتّحاد وقتي الترتّب « 15 » والاجتماع .
المطلب الثاني : « 16 » الأبعاد متناهية ؛ واستدلّوا « 17 » عليه بوجوه مشهورة « 18 » منها البرهان السلّمي وتقريره متوقّف على مقدّمات :
الأولى : أنّه لو كانت الأبعاد غير متناهية لصحّ أن يخرج من نقطة واحدة امتدادان غير متناهيين لا يزال البعد بينهما يتزايد ، كساقي مثلّث يمتدّان إلى غير النهاية .
الثانية : « 19 » يجوز أن يوجد بينهما أبعاد متزائدة بقدر واحد ، مثلا يكون البعد الأوّل ذراعا
هامش
( 1 ) . م : - بأن يكون .
( 2 ) . م : الطوفانات ؛ ج : يجوزون تكون الأبدان بعد الطوفانات بدون ولادة .
( 3 ) . س : و .
( 4 ) . س : اجتماعهما .
( 5 ) . ج : + ثم .
( 6 ) . ج : + أصل .
( 7 ) . ج ، م : - إنّ .
( 8 ) . ج : التي بينها ترتيب .
( 9 ) . م : + حدوثها .
( 10 ) . س : حدوثهما .
( 11 ) . س : - بعضها .
( 12 ) . ج : الترتب .
( 13 ) . ج : جريانه .
( 14 ) . ج : نمنع ؛ م : يمنع .
( 15 ) . ج : الترتيب .
( 16 ) . ج ، م : + ان .
( 17 ) . ج ، س : استدل .
( 18 ) . ج ، م : + منها ما مرّ و .
( 19 ) . ج : انه .