الاتفاقيات الصرفة اتفاقية . وان « 1 » كان غير مقيد . إذ النتيجة معلومة قبله .
والبيان كما في الحمليات ، ولا ينتج المخلوطة من لزومية واتفاقية مع كون صغرى الشكل الأول لزومية ، وهو من موجبتين أو اتفاقية ، وهو من موجبة وسالبة .
ولا إذا كانت سالبة الثاني لزومية ، وكبرى الثالث سالبة ، ولا إذا كانت كبرى الرابع لزومية في ضربية الأولين واتفاقية في ثالثة ولا رابعة وخامسة كيف كانا . وباقي الاقسام تنتج اتفاقية . ومثاله من الشكل الأول : كلما كان أب ف « ج » د وكلما كان ج د ف « ه ر » ينتج كلما كان أب ف « ه ر » . أما في اللزوميتين والاتفاقيتين فظاهر ، وأما في المختلط من لزومية واتفاقية والكبرى لزومية ، فلان كلما يستصحب الملزوم يستصحب اللازم . ومثاله من أول الشكل الثاني : كلما كان أب ف « ج د » وليس أالبتة إذا كان ه ر ف « ج د » ينتج فليس البتة إذا كان أب ف « ه ر » وبالعكس والخلف .
ويستعمل الافتراض في رابعة ، بأن يعين الحال الذي يكون فيه أب وليس ج د وليكن هو عندما يكون ج ط فيصدق ليس البتة إذا كان ج ط ف « ج د » وقد يكون إذا كان أب ف « ج ط » ، يؤلف منهما قياسان كما مر . وعلى هذا فقس حال باقي الضروب .
لكن يجب أن تعلم أن مقدم اللزومية إذا كان ممتنعا فالنتيجة لا يلزم أن تشترط في الأحوال والتقادير التي تقارن مقدمتها ان لم يكن اجتماعها معه ، ولا أن تكون ممكنة في نفسها . وهذا كما نقول : كلما كان الاثنان فردا فالاثنان عدد ، وكلما كان الاثنان عددا فهو زوج ، ينتج كلما كان الاثنان فردا فهو زوج .
وهذا فلا يصدق الا على تقدير أن يكون فردا وزوجا معا ، وكذا إذا قلنا : كلما كان هذا أبيض وأسود فهو أبيض ، وكلما كان أبيض وأسود فهو أسود ، المنتج من الثالث قد يكون : إذا كان هذا أبيض فهو أسود ، وانما يصدق على ألا يكون البياض مضادا للسواد ، وإذا لم يكن المقدم ممتنعا كانت النتيجة
هامش
( 1 ) أ « فان » .