نفسه لا مقدار ولا صورة جرميّة له ؟ ولتكن هذه هي الهيولى الأولى « 1 » ، فأعرفها ولا تستبعد أن لا يتخصّص في بعض الأشياء قبولها لقدر معيّن دون ما هو أكبر أو أصغر « 2 » منه .
التّفسير : لمّا كان المقصود من هذا النّمط بيان مقوّمات الجسم وأحوالها ، ثمّ إنّ الشّيخ أبطل قول من قال : أنّ مقوّماته الأجزاء الّتى لا تتجزّأ ، وبيّن بعد ذلك أنّ مقوّماته الهيولى والصّورة ؛ فبعد ذلك أراد أن ينتقل إلى أحكام الصّورة والهيولى ، إلّا أنّه قبل الخوض فيه فرّع « 3 » على إثبات الهيولى مسئلة خارجة عن التّرتيب المقصود ، وهي الّتى ذكرها في هذا الفصل ، فلا جرم سمّاه بالتّذنيب .
واعلم أنّ المقصود من هذا الفصل هو أنّ الحكماء يقولون : الجسم العظيم المقدار يجوز أن يزول عنه ذلك المقدار العظيم ، ويحدث فيه مقدار صغير . والجسم الصّغير المقدار يجوز أن يزول عنه ذلك المقدار الصّغير « 4 » ، ويحدث فيه مقدار عظيم . والمشهور عند الجمهور من المتكلّمين أنّ الجسم العظيم لا يصير صغيرا إلّا لأحد أمرين : إمّا لأنّ أجزائه كانت منتفشة فكان عظيما ، فإذا اندمجت صار صغيرا . وإمّا لأنّه ينفصل بعض الأجزاء عن الجسم العظيم فيبقى الباقي صغيرا ، وينضمّ إليه أجزاء أخر فيصير المجموع عظيما . فأمّا « 5 » على غير هذين الوجهين فذلك ممّا يستبعدونه .
والشّيخ أزال هذا الاستبعاد بأن قال : لمّا ثبت أنّ المقدار والصّورة الجسميّة حالّتان « 6 » في محلّ ، فذلك المحلّ يجب أن لا يكون له في نفسه مقدار وحجم ، وإلّا لزم اجتماع المثلين ، ولزم احتياج ذلك المحلّ إلى محلّ آخر . وإذا لم يكن لذلك المحلّ حجم ولا مقدار في نفسه كانت نسبة جميع المقادير « 7 » إليه نسبة واحدة . وإذا كان كذلك جاز أن يزول المقدار العظيم عنه ويحلّ فيه مقدار صغير « 8 » ، وبالعكس .
واعلم أنّه لا يجوز التّعويل على هذه الحجّة في إثبات المطلوب في هذه المسئلة ؛ لأنّه لا يلزم من كون المحلّ في نفسه غير مقدار « 9 » أن يكون قابلا لكلّ « 10 » المقادير . ألا ترى أنّ هيولى الفلك ليس لها في نفسها مقدار مع أنّها لا تقبل إلّا مقدارا واحدا معيّنا . وإذا كان كذلك ثبت أنّه لا يلزم من كون
هامش
( 1 ) - ولتكن . . . الأولى : - م .
( 2 ) - أو أصغر : وأصغر مص .
( 3 ) - فرّع : فرغ م .
( 4 ) - المقدار يجوز . . . المقدار الصغير : على الهامش م .
( 5 ) - فأمّا : وأمّا مص .
( 6 ) - حالتان : حالان م .
( 7 ) - المقادير : المقدار م .
( 8 ) - صغير : أصغر مص .
( 9 ) - غير مقدار : غير متقدّر م .
( 10 ) - لكلّ : لتلك مج .