تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكمة العين وشرحه لشمس الدين البخاري — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
لا يصدق عليهما انها قابلة للتطبيق يستلزم المطلوب لجواز ان يكون الانقطاع من الجهة التي متناهيا فيها . « واما الثاني فنقول فلم « 73 » قلتم بأنه إذا كان بينه وبين كل واحد من علله » اى غير القريبة « علل متناهية كان الكل متناهيا وانما يلزم ذلك » اى في مثل هذه الصورة على ما في الحواشى القطبية « ان لو كان الكل واقعا بينه وبين علة من علله وهو ممنوع ، بل هو أول المسئلة » أو نقول : لا نسلم انه لو كان بينه وبين كل واحد من علل متناهية كان الكل متناهيا لجواز ان يكون مجموعات غير متناهية يصدق على كل واحد منها انه متناه والشارحان للاشراق ذكرا ان الشيخ ما حكم على الكل المجموعى بما حكم به على كل واحد ليكذب ، كما انك إذا قلت ما بين كل واحد واحد دون الذراع فإنه لا يلزم ان يكون الكل دون الذراع لتناول كل واحد واحد الآحاد على الترتيب فلا يلزم ان يكون الكل دون الذراع بل قد يكون كذلك وقد يكون ذراعا أو أكثر ، بل حكم بأنه إذا كان ما بين كل واحد واى واحد دون الذراع فالكل يكون دون الذراع وهو حق لعدم تناول كل واحد واى واحد من الآحاد على الترتيب فقط بل يتناول اى واحد كان مع اى واحد كان من الاعداد المستغرقه لعدم النهاية سواء قربت أو بعدت اشتمل على أخواتها « 74 » أو لم يشتمل ولهذا يصدق انه إذا كان ما بين اى عدد واى عدد متناهيا كان الكل متناهيا وهو لا يسمن
هامش
( 73 ) - مت ونو ودا : لم قلتم .
( 74 ) - زا وزي وشا : اجزائها .