تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكمة العين وشرحه لشمس الدين البخاري — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
التطبيق انقطاعها في نفس الامر فهو ممنوع وان أردتم به انقطاعها على تقدير التطبيق فهو مسلم لكن لا نسلم ان انقطاعها محال على هذا التقدير ، وانما يكون محالا ان لو لم يكن هذا التقدير محالا وقد يقال : أيضا لا نسلم انها لو لم يستغرقها على هذا التقدير يلزم منه انقطاعها لان معنى قولنا : اما ان يستغرقها على تقدير التطبيق ، أو لا يستغرقها ان الاستغراق اما ان يكون لازما للتطبيق أو لا يكون لازما ولا يلزم من عدم ملازمة الاستغراق التطبيق ملازمة عدم الاستغراق له حتى يلزم منه الانقطاع لجواز ان لا يلزم من النقيضين مقدما واحدا ، لا يقال : نحن لا ندعى اللزوم بل نقول : لمّا لم يخل الواقع عن الاستغراق وعدم الاستغراق فإذا لم يكن الاستغراق متحققا على تقدير التطبيق كان عدم الاستغراق متحققا ويلزم المرام لأنا لا نسلم انه حينئذ كان عدم الاستغراق متحققا على التقدير ، وانما يكون لو كان التقدير واقعا وهو ممنوع سلمناه ولكن حينئذ لا يلزم المرام على شئ من التقديرين لان الشكل الأول المركب من الصغرى الاتفاقية والكبرى الموجبة اللزومية ينتج الاتفاقية ، والاتفاقية لا يلزم من استثناء النقيض تاليها شئ . « واما العبارة الثالثة فلا نسلم انقطاعها ان لم يصدق عليها انها قابلة للتطبيق لا بد له من برهان » واعلم أنه لا حاجة لذلك إلى برهان لأنا نعلم بالضرورة ان امتناع انطباق المقدارين المتجانسين لا يكون الا بسبب « 72 » التفاوت والصواب ان يقال لا نسلم ان الانقطاع اللازم على تقدير ان
هامش
( 72 ) - دا وشا : لا يكون انسب