تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكمة العين وشرحه لشمس الدين البخاري — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
لكان خارجا « وما ذكره لبيانها » وهو ان الوجوب نسبة « فهو ممنوع » فان الوجوب عندنا نفس ماهية واجب الوجود لما بينا « وبتقدير تسليمه » اى وبتقدير تسليم كون الوجوب نسبة « فلا نسلم استلزام وجوب مغايرة النسبة لكل واحد من المنتسبين خروجها عن كل منهما فان لمجموع النسب نسبة إلى كل واحد من النسب وتلك النسبة مغايرة لكل واحد منهما وداخلة في مجموع النسب » والا لم يكن المجموع « 75 » مجموعا . لا يقال نحن نقول ووجوب تأخر النسبة عن كل واحد من المنتسبين بدل قوله ووجوب مغايرة النسبة للمنتسبين فيندفع ما ذكرتم لان المتأخر عن الشئ يكون خارجا عنه بالضرورة ، لا المغايرة لأنا لا نسلم وجوب تأخر النسبة عن كل واحد من المنتسبين فان لمجموع النسب نسبة إلى كل واحد من النسب وتلك النسبة ليست متأخرة عن كل واحد منهما ضرورة كونها داخلة في مجموع النسب بل الطريق في دفعه ان يقال : الوجوب نسبة والنسبة مغايرة للمنتسبين ضرورة فالوجوب مغايرة للماهية فهو اما ان يكون داخلا فيها أو خارجا عنها والأول يوجب التركيب في ماهيته ، والثاني كونه واجبا قبل هذا الوجوب ، كما مر وفي الحواشى القطبية يمكن ان يقال : سلمناه ولكن لم قلتم « 76 » فإنه يلزم ان يكون للماهية وجوبات بغير نهاية بل يلزم ان يكون للماهية وجوب آخر بالنسبة إلى وجود الوجوب « 77 » فجاز ان يكون ذلك الوجوب نفس وجود
هامش
( 75 ) - نو ودا : للمجموع .
( 76 ) - نو وزي وشا : بأنه يلزم .
( 77 ) - نو وزه : الواجب .