تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكمة العين وشرحه لشمس الدين البخاري — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
اى لاختلاف الاعداد بعد اشتراكها في الكثرة « بالخواص اللازمة كالصمم والمنطقية الموجبة لاختلافها بالفصول » ومبادى الفصول الصور النوعية ، كما أن مبادى الأجناس المواد ، والعدد الأصم ما لا يوجد له كسر من الكسور التسعة التي من النصف إلى العشر مثل احدى عشر وثلاث عشر والعدد المنطق ما يقابله ، وانما قلنا إن اختلافها بالخواص اللازمة موجبة لاختلافها بالفصول لأنه لا بد له من علة يستند إليها تلك اللوازم الخاصة ، وهي لا يجوز ان يكون الاعتبار العام ضرورة استحالة لزوم الأمور المتقابلة لواحد متعين « 15 » ، ونما مر من أن الاختلاف في اللوازم يوجب الاختلاف في الملزومات ، فيجب أيضا استنادها إلى الفصول اما بغير وسط أو بوسط خاصة منتهية إلى الاستناد إلى الفصول ، لامتناع استناد اللوازم بعضها إلى بعض لا إلى نهاية لكونه تسلسلا من جانب المبدء وهو مبنى على كون الاعتبار العام ذاتيا لها وهو ممنوع ، بل هو عرض « 16 » لها ، وامتياز كل مرتبة عن مرتبة بنفسها « 17 » وذاتها واستناد اللوازم الخاصة إلى ذواتها المختلفة ، وقد أو مانا إلى ذلك فيما مر . « وقيام كل نوع من العدد بالوحدات التي فيه » اى الوحدات التي مبلغ جملتها ذلك العدد ويكون كل واحد من تلك الوحدات جزءا من ماهيته فإذا أردنا تعريفه قلنا : انه عدد مجتمع من اجتماع واحد واحد إلى أن
هامش
( 15 ) - زا : معين . نو : متفق .
( 16 ) - نو وزي : عرضى .
( 17 ) - دا وشا : بعضها .