لا يحصل الأكبر وهذا لا يمنع دوام هذا السلب . لأنّ لا دوام سلب الأوسط عن الأكبر لا ينافي دوام سلب الأكبر عن الأصغر . وإن كانت موجبة ، فكذلك بالبيان الذي قبله .
« د » « 1 » [ 1 - 4 ] ، ومع المشروطة الخاصة ، النتيجة عرفية عامة . والبيان ما مرّ بعينه . « 2 »
[ قرائنها مع الصغرى المشروطة العامة ]
« ب » « 3 » [ 2 - 2 ] ، الصغرى المشروطة العامة : فآ [ 2 - 1 ] مع الكبرى العرفية العامة ، النتيجة عرفية عامة ، والعلة ظاهرة مما مرّ .
« ب » [ 2 - 2 ] ، و « 4 » مع المشروطة العامة ، النتيجة مشروطة عامة . لأنّه لمّا كان الأوسط ثابتا بالضرورة لوصف أحد الطرفين ومسلوبا بالضرورة عن وصف الطرف « 5 » الآخر ، فبالضرورة بين « 6 » الوصفين مباينة . فبالضرورة لا شيء من الأصغر بأكبر « 7 » ما دام الوصف الذي جعل معه أصغر .
« ج » [ 2 - 3 ] ، و « 8 » مع العرفية الخاصة ، النتيجة عرفية عامة . أمّا إن كانت سالبة ، فلأنّها تنعكس عرفية عامة والنتيجة تابعة لها . ولأنّها تدّل على أنّ الأكبر والأوسط لا يجتمعان . ثم إنّه وإن كان سلب الأوسط عن الأكبر بشرط اللادوام ، لكن لا يلزم منه أن يكون سلب الأكبر عن الأوسط بهذا « 9 » الشرط ، لكنّ الأصغر
هامش
( 1 ) آك : - د .
( 2 ) دا : معينه .
( 3 ) آك ، دا ، مل : - ب .
( 4 ) مل : - و .
( 5 ) مل : الطرفين .
( 6 ) دا : من .
( 7 ) آك : بأكثر .
( 8 ) آك ، دا ، مل : - و .
( 9 ) دا : هذا .