« د » « 1 » [ 3 - 4 ] ، ومع المشروطة الخاصة ، النتيجة عرفية عامة ، بالبيانين المذكورين .
[ قرائنها مع الصغرى المشروطة الخاصة ]
« د » « 2 » [ 4 ] الصغرى المشروطة الخاصة : ف « آ » [ 4 - 1 ] مع العرفية العامة ، النتيجة عرفية عامة والعلة ظاهرة .
« ب » [ 4 - 2 ] ، و « 3 » مع المشروطة العامة ، النتيجة مشروطة عامة للعكس .
ولأنّ الكبرى تدلّ على استحالة اجتماع الأكبر والأوسط . والصغرى تدلّ على استحالة خلوّ وصف الأصغر عن الأوسط ، ففي تلك الحالة يستحيل اتّصاف الأصغر بالأكبر . ثم لا دوام ضرورة سلب الأوسط عن الأصغر . لا ينافي دوام ضرورة سلب الأكبر عنه ، فيجب أن يكون النتيجة محتملة الحالتين « 4 » وهي المشروطة العامة .
« ج » [ 4 - 3 ] و « 5 » مع العرفية الخاصة ، النتيجة عرفية عامة ، بالعكس . ولأنّ الكبرى إن كانت سالبة فهي تدلّ على أنّ الأكبر والأوسط لا يجتمعان من غير بيان أنّ ذلك الخلوّ « 6 » واجب أم لا ، لكن وصف الأصغر يجب اتصافة بالأوسط فوجب القطع بخلوّه عن الأكبر من غير بيان أنّ ذلك الخلوّ واجب أم لا . ثم ليس هاهنا « 7 » ما ينافي دوام هذا الخلوّ فيكون النتيجة عرفية عامة .
هامش
( 1 ) دا : ج .
( 2 ) آك ، دا ، مل : - د .
( 3 ) آك ، دا ، مل : - و .
( 4 ) آك ، دا ، مل : للحالتين .
( 5 ) آك ، دا ، مل : - و .
( 6 ) مل : - الخلو .
( 7 ) آك ، دا ، مل : هنا .