وثانيهما : انّه يلزم صدق « 1 » المتضايف - على فرض « 2 » شموله للتقابل - على أفراده بأسرها سواء كان شمول الجنس أو العرض العامّ لما يندرج تحته من الأفراد والأنواع . « 3 »
وبالجملة : « 4 » انّ التضايف أو المتضايف أعمّ من المقابل والتقابل بما هو مقابل وتقابل ، ولا يلزم « 5 » مع ذلك أن « 6 » يصدق شيء منهما على أفراده من التضادّ وغيره لعدم كونه « 7 » فردا له بهذا الاعتبار ، وهو أعمّ منه بهذا الاعتبار بل إنّما يكون « 8 » ذلك له بذاته لا باعتبار أخذه مع ذاته .
نعم إنّه يكون له بذلك الاعتبار التضادّ بما هو تضادّ وكذلك « 9 » غيره من السلب بما هو سلب .
فقد بان : « 10 » أنّ التضادّ ذاته فرد من التقابل « 11 » كذلك ولم يصدق عليه التضايف أصلا إلّا من قبيل « 12 » صدق الخاصّ على العامّ وإن أخذ التضادّ بما هو تضادّ لا يكون فردا « 13 » للتقابل « 14 » بما هو تقابل ؛ فيندرج تحت المضاف ؛ فيصدق عليه بهذا « 15 » الاعتبار . « 16 »
قال الشيخ : « 17 » « انّ « 18 » الذي هو خاصّ قد يعرض لكلّ ما له طبيعة العامّ باعتبار شرط يصير العامّ به « 19 » أخصّ سواء نظر « 20 » إليه من حيث هو تقابل ؛ إذ « 21 » هذا النظر يخصّصه فيمنع عمومه لكلّ ما هو مندرج « 22 » تحته ويحرّم حمله عليه ؛ ولذا « 23 » لا تقول : « 24 » إنّ المتضادّات
هامش
( 1 ) . ح : أن يصدق .
( 2 ) . ح : على تقدير .
( 3 ) . ح : سواء كان شمول الجنس للأنواع أو شمول العرض العامّ حسب ما صرّح المصنّف - دام بقائه - عليه في عدّة مواضع على محاذاة ما ذكر الرئيس غير مرّة في قاطيغورياس شفائه . فقد تشعشع لك من تضاعيف الكلام .
( 4 ) . ح : - وبالجملة .
( 5 ) . ح : وليس يلزم .
( 6 ) . ح : أنّه .
( 7 ) . ح : من التضادّ وغيره بناء على أنّه ليس .
( 8 ) . ح : - إنّما يكون .
( 9 ) . ح : كذا .
( 10 ) ح : فقد استبان لك تارة أخرى .
( 11 ) . ح : فرد للتقابل .
( 12 ) . ح : - من قبيل .
( 13 ) . ق : + إلّا .
( 14 ) . ق : للقابل .
( 15 ) . ح : فيصدق عليه من هذا .
( 16 ) ح : + فلذا تسمع الرئيس انّه يقول .
( 17 ) . ح : - قال الشيخ .
( 18 ) . ق : - انّ الشفاء : فإنّ .
( 19 ) . ق : يصير به العامّ .
( 20 ) . الشفاء : أخصّ وهو هاهنا النظر .
( 21 ) . الشفاء : و .
( 22 ) . الشفاء : - هو مندرج .
( 23 ) . الشفاء : ولذلك .
( 24 ) . ق : لا نقول .