الاستعداد لهما استعدادا أوّليا « 1 » يكون بقوّة واحدة مشتركة حتّى يكون ضدّا . »
فقد بان : « 2 » أنّ لزوم اختلاف الحيثية التقييدية المكثّرة لذات الموضوع لا ينافي وحدته العددية واستعداده الأوّلي .
وبالجملة : انّه لا ينافي كون « 3 » الموضوع بعينه صالحا « 4 » لذلك القبول استعدادا « 5 » أوّليا ؛ وأمّا اتّصافه بهما بالفعل فإنّما يكون « 6 » بحيثيتين تقييديّتين كما علمته ؛ « 7 » فأحسن تدبّره . « 8 »
ثمّ لا يخفى : أنّ تلك الشبهة مندفعة عنه ؛ لأنّ من تلك الجهة كونها حيثية تقييدية ومن الظاهر أنّ الحلاوة والبياض يجوز اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدة تقييدية إن اعتبر فيه تكثّر حيثية تعليلية ؛ وذلك على خلاف ما عليه أمر المتقابلين ؛ لاستحالة عروضهما لموضوع واحد ما لم يتكثّر بالحيثية التقييدية ؛ فيكون المعتبر فيه تكثّر الحيثية التعليلية والتقييدية أيضا ؛ وقد أشكل الأمر في وقع هذا الإيراد على ذلك المراد . « 9 »
[ 126 ] قال « 10 » : « أو بالقوّة »
أقول : نوع تعريض على شارح الإشارات حيث زعم جواز صلاحية « 11 » الحمل على الكثيرة مع أنّك قد علمت « 12 » أنّ هذا الاعتبار ممّا به تباين الحقيقة لأفرادها . قال الشيخ : « 13 » « انّ كلّ ما يوجد للنوع « 14 » فهو موجود لطبيعة الجنس ولم يقولوا « 15 » للجنس . » « 16 » ثمّ من الظاهر « 17 » الفرق بين الحيوان بما هو هو وبينه بما هو جنس .
هامش
( 1 ) . ح : + و .
( 2 ) . ح : فقد استبان .
( 3 ) . ح : أن يكون .
( 4 ) . ح : بعينه يصلح باستعداد واحد .
( 5 ) . ق : استعداد .
( 6 ) . ح : وأمّا اتّصافه بهما على سبيل الفعلية فليس ذلك إلّا .
( 7 ) . ح : حسب ما علمت .
( 8 ) . ق : - فأحسن تدبّره .
( 9 ) . ح : - ثمّ لا يخفى . . . على ذلك المراد .
( 10 ) ح : قوله .
( 10 ) ح : قوله .
( 11 ) . ح : حيث زعم أنّه يجوز له صلوحية .
( 12 ) . ح : أنّك تعلم .
( 13 ) . ح : تباين الحقيقة أفرادها فتدبّر وإليه الإشارة الإلهية الدقيقة بقول رؤساء هذه الصناعة .
( 14 ) . ق : النوع .
( 15 ) . ق : لطبيعة الجنس علم يقولوا .
( 16 ) . ح : + فأحسن تعقّله لتعرف .
( 17 ) . ح : - ثمّ من الظاهر .