تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
مغاير لتعيّن آخر ، فإنّها لو اشتركت « 1 » في ذاتي لم يكن تعيّنات .

[ 207 / 1 - 50 / 3 ] قوله : ولو كان التعيّن « 2 » بالفرض .

هذا كلام على جواب الإمام عن السؤال الثاني . وتقريره أن يقال : هب ! أنّ التعيّن والوجوب أمران عدميان ، لكنّهما ليسا عدما محضا حتّى لا يصحّ عليهما التعارض والتلازم . وفرق « 3 » بين العدميّ والعدم ؛ والأمور العدمية / 10
SA
/ يصحّ أن يكون فصولا « 4 » لأمور موجودة [ 39 ] ؛ كما يقال : الإنسان حيوان ناطق مائت ، والمائت « 5 » عدمي ، فبالأولى جواز أن تكون عارضة له أو لازمة . لا يقال : المراد بالعدم « 6 » المحض أنّه معدوم في الخارج ، والمعدوم في الخارج لا يصحّ أن يكون عارضا أو لازما ؛ لأنّا نقول : كلّ ماهيّة يلزمها سلب أغيارها « 7 » ، ويعرضها سلب بعض أحوالها المفارقة . ولا شكّ أنّ « 8 » ما ذكره الإمام مندفع بهذا القدر ، لكن الحجّة لا تتمّ على هذا التقدير [ 40 ] ، لأنّ إتمامها يتوقّف على احتياجهما إلى العلّة ، وإذا « 9 » كانا عدميين فكيف يحتاجان إلى العلّة ؟ !

[ 207 / 1 - 50 / 3 ] قوله : الواجب يساوي الممكنات .

هذا نقض أورده الإمام على الدليل حسب توجيهه . وهو أنّه لو تمّ الدليل لزم أن لا يكون الواجب موجودا ، لأنّه لو وجد الواجب لكان مشاركا لسائر « 10 » الموجودات « 11 » في الوجود و « 12 » مخالفا « 13 » في التعيّن ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فيكون ذات الواجب مركّبا ممّا به الاشتراك وما به الامتياز ، وحينئذ إن « 14 » كان بينهما ملازمة فإن كان الملزوم هو الوجود يكون ذلك التعيّن لازما لكلّ وجود ، فيلزم انحصار كلّ وجود في ذلك
هامش
( 1 ) . م : اشتراك .
( 2 ) . س : - التعيّن .
( 2 ) . س : - التعيّن .
( 3 ) . م : ففرق .
( 4 ) . م : فصلا .
( 5 ) . م : فالمائت .
( 6 ) . م : من العدم .
( 7 ) . م : اعتبارها .
( 8 ) . ص : أنّها .
( 9 ) . م : ان .
( 10 ) . ق ، ج : كسائر .
( 11 ) . ق : الوجودات . ص : الموجود .
( 12 ) . م : و .
( 13 ) . ج : + له .
( 14 ) . ص : به .