تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

[ 23 / 2 - 193 / 3 ] قوله : وما ذكره الشيخ في الشفاء وهو : أنّ الحجّة « 1 » لا تصير صحيحة إن بدّلت لفظ المباينة باللامماسّة فغير مناف .

جواب لسؤال « 2 » ، وهو : أنّ زوال الوصول هو اللامماسّة ، والشيخ قال : « لو بدّلت المباينة باللامماسّة لم يتمّ « 3 » الحجّة ، فكيف يتمّ إذا بدّلت المباينة باللاوصول ؟ أجاب : بأنّ إتمام الحجّة باللاوصول إذا ثبت الميل الثاني ، و « 4 » عدم إتمامها باللامماسّة للاقتصار عليها ، فهو تغيير لا أثر له في المعنى .

[ 23 / 2 - 194 / 3 ] قوله : يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية .

المطلوب « 5 » أنّ القوىّ الجسمانية يمتنع أن تكون غير متناهية ؛ أمّا في الشدّة فلما مرّ ، و « 6 » أمّا في المدّة أو في العدّة فلأنّها لو حرّكت جسما فإمّا أن يكون بالقسر أو بالطبع ، وهما محالان ؛ أمّا بالقسر فلأنّه لو حرّك جسم جسمين مختلفين في الصغر والكبر إلى غير النهاية في العدّة أو المدّة « 7 » من مبدأ واحد يلزم التفاوت بين الحركتين في الجانب الغير المتناهي ، وإنّه محال . لا يقال : هذا الدليل إنّما يتمّ إذا أمكن ابتداء تحريك القوّة « 8 » الجسمانية الغير المتناهية ، فأمّا لو كانت القوّة الجسمانية « 9 » القاسرة أزلية وهي تحرّك جسما « 10 » من الأزل تحريكات غير متناهية فلا يكون ثمّة مبدأ . فنقول : لا شكّ في « 11 » إمكان التحريك من المبدأ على ذلك التقدير . فإنّه لو أمكنت قوّة جسمانية قسرية غير متناهية لأمكن أن تحرّك جسما وبعضه من مبدأ مفروض ، وحينئذ يلزم التفاوت . قال الإمام : هب ! أنّ بين « 12 » حركتي الجسمين المختلفين تفاوتا في الجانب الغير المتناهي ، لكن لا يلزم منه أن ينقطع الجسم الأكبر . وإنّما يلزم لو كانت « 13 » التفاوت
هامش
( 1 ) . م : + المشهورة .
( 1 ) . م : + المشهورة .
( 2 ) . م : سؤال .
( 3 ) . م : لم .
( 4 ) . ص : و .
( 5 ) . ص : فالمطلوب .
( 6 ) . س : و .
( 7 ) . م : المدّة أو العدّة .
( 8 ) . ق : القوىّ .
( 9 ) . ق : + الغير المتناهية .
( 10 ) . ق : الجسم .
( 11 ) . س : أنّ .
( 12 ) . ق : + كلّ .
( 13 ) . م : كان .