تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كتاب القبسات — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
عن الفصول مع خليطتها بها بحسب القوّة ، كما فصّلناه مفصّلا في الحاشية السابقة . [ 146 / 9 ] قال : وفصّلنا القول فيه . . . أفيد : ومن عجائب الأعاجيب أنّ شريف المقلّدين إذ كان في « 1 » سبيل التحصيل هنالك في غفول مستطير ، اغتيل وهمه بهذا التشكيك المغالطي ، فحسبه حجّة يحتجّ بها ، فزعم في حواشي شرح حكمة العين : « أنّ الأعمّ من الأعمّ من الشيء قد لا يكون أعمّ من ذلك الشيء ، وذلك لأنّ الجنس أعمّ من الحيوان ، والحيوان أعمّ من الانسان ومن زيد مثلا ، والجنس ليس أعمّ من الانسان ومن زيد » ، هذا كلامه ، فمن ذلك فليتعجّب المتعجّبون . أقول : نظير هذا قد وقع عن الشارح القوشجي في بحث الميل من كتاب التجريد حيث قال : « والجواب أنّه لو سلّم لزوم التعادل فليكن في آن الوصول » ، إلى آخره . وكتب حاشية فيها يفهم من الشرطية بقوله : « فيه إشارة إلى أنّه يمكن منع لزوم التعادل بأن يقال لم لا يجوز أن ينتقل المغلوب من المغلوبية إلى الغالبية من غير تخلّل التعادل ، كما أنّ الزاوية تصير منفرجة بعد ما كانت حادّة من غير أن تصير قائمة ، فانّ قطر الدائرة إذا اخرج عن موضع تقاطعه مع محيط الدائرة خطّ في سطحها وحرّك ذلك الخطّ في ذلك السطح على وجه لا يزول طرفه الذي على المخرج عنه إلى أن ينطبق على القطر ويفارقه ، فانّ احدى الزاويتين اللتين بين ذلك الخطّ ومحيط الدائرة يتعاظم ، ويكون حادّة ما لم ينطبق على القطر ، وفي حال الانطباق تصير حادّة . فإذا فارق القطر بعد الانطباق تصير منفرجة من غير أن تصير قائمة » ، انتهى . وانّما قلنا : « ان هذا نظير ذاك » حيث انّ هذا شبهة لها جواب ، وقد جعلها دليلا ، و
هامش
( 1 ) - ب : عن .