يكون رؤية ، فغير معلوم . « 1 »
( والحقّ الأوّل لا يخفى عليه ذاته ؛ و « 2 » ليس ذلك بالاستدلال « 3 » ) كما سبق ؛ ( فجائز على ذاته مشاهدة كماله من ذاته ؛ فإذا تجلّى لغيره « 4 » مغنيا « 5 » عن « 6 » الاستدلال و ) ظاهر أنّ ذلك التجلّي ( كان بلا مباشرة ولا مماسّة كان مرئيّا لذلك الغير . ) إن أراد أنّه تعالى « 7 » ينكشف على ذلك الغير انكشافا تامّا علميّا « 8 » فهو مسلّم لكن لا نزاع فيه ؛ وإن أراد أنّه « 9 » تعالى يدرك بالإدراك المخصوص الذي يحصل لنا عند الإبصار المسمّى بالرؤية فممنوع « 10 » ؛ وما ذكر في بيانه لا يفيده ؛ ولا يجوز المباشرة التي هي إيصال الشخص بشرته إلى بشرة الآخر في حقّه تعالى ؛ إذ لو جازت المباشرة بالنسبة إليه لكان ممكنا تعالى عن ذلك وإليه أشار بقوله : ( حتّى « 11 » لو جازت المباشرة تعالى عنها لكان ملموسا أو مذوقا أو غير ذلك ) من كونه مسموعا أو متعلّق الشمّ « 12 » ؛ ولمّا بيّن جواز رؤيته تعالى بمقدّمات عقلية أراد أن يبيّن « 13 » جوازها بما هو مسلّم عند الخصم ؛ فقال : ( وإذا كان في قدرة الصانع أن يجعل
هامش
( 1 ) . ج : + وقد عرفت ؛ هامش « ج » : أي قد عرفت أنّ المشاهد إنّما هو أمر جزئي والاستدلال لا يكون عليه .
( 2 ) . ج : + انه .
( 3 ) . ش : باستدلال .
( 4 ) . ج : بصره .
( 5 ) . ج : مغيبا ؛ ط : منعنا .
( 6 ) . س ، ش ، ط : - عن .
( 7 ) . ج : + تعالى ؛ ط : أراد به ان .
( 8 ) . ش : علما ؛ هامش « ش » : علميا .
( 9 ) . ش : نه .
( 10 ) . ج : ممنوع .
( 11 ) . ط : - لو جازت . . . حتّى .
( 12 ) . ج : - الشمّ .
( 13 ) . ج : - يبيّن .