تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أفلاطون في الاسلام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
أفضى به ويظهر فيه شئ مفسد يماط « 1 » بالغسل . والدليل على هذا أن الجنب [ لا يدخل يده في شئ قبل استحمامه وفي طريق كونه إلّا ويفسد . ويذوى بيمينه : الزهر ، ويتعفن كثير من الثمار . وكذلك الحائض ] « 2 » ( إذا ) لم يغتسل . ونصيب الابن من أبيه أكثر ( من ) نصيب ابنته ، لان الابن يصل نسبه ، وان تسافل ، إلى أبيه ، والبنت يصل لوليّها نسب غيره . والقود [ 19 ب ] واجب على المعتمد « 3 » في الجراح ، وليس بواجب في القول . وحق الوديعة ألا تسلّم إلى صاحبها إلّا وهو على الحال التي دفعها إليه من أمن السرب ونفاذ الأمر ، وأن يجاهد ملتمسا دونها . واللواط عدول بالفرج عما خلق له . وكذلك السحق عدول المنكوحة عما أحلّت له . والزاني سارق للفرج ، مفسد للنسل . وجزاؤه أليم العقوبة . وقويّو الشهوة هم أكثر من يؤثره على التزويج لفساد في نظام نفوسهم ، لأنهم لا يصبرون على طول العشرة وجميل الصحبة . ويكون الاستطواف آثر عندهم من التمسك بعلائق الوفاء للزوجة ، وحسن الانقياد إلى جميل المجازاة . ونكاح البنت والأخت والعمة والخالة ومن يجرى مجراهم في القرب - محرم ، لأن التناكح إذا كثر وتكرر في البيت أضرّ وتناقص فضل أنفسهم وتميّز عقولهم ، لأنهم كالأرض التي إن ألحّ عليها زارعوها بنوع واحد لا ينجب زرعها ولا يزكو ريعها . وإذا تزوج رجل في الأباعد كان مثل الأرض التي زرع فيها صنف غير الصنف الأول : فهي تتميز وتزكو . وقد رأيت
هامش
( 1 ) يماط : يزال .
( 2 ) ناقص في ط ، وموجود في د .
( 3 ) كذا في النسختين ، والأوضح أن يقال : المتعمد .