الأقرب « 1 » .
وبيّن أن التبكيت الذي يكون من قبل بعد الجنس أو قربه أو ترتيبه غير التبكيت الذي يكون من قبل الجنس المطلق . ولذلك لم يكن هذا التبكيت داخلا في مواضع الجنس المطلقة ، كما يقول ثاوفرسطس ويعذل أرسطو في تكريره مواضع الجنس هاهنا .
والموضع الثالث : هو ألا يأتي في الحد بجنس الشئ المناسب الذاتي . وهذا الشئ إنما يبحث عنه من أمر الجنس من المواضع التي سلفت في البحث عن الجنس ، لكن هذا البحث عنه كأنه خاص بهذا الموضع . فإن التبكيت بأنه ليس بمناسب غير التبكيت بأنه ليس بجنس .
وأما المواضع المأخوذة من الفصول : فاسطقساتها ثلاثة :
أحدها : أن يكون الفصل محمولا من طريق أي شئ هو [ 1 ] .
والثاني : أن يكون الفصل له مقابل واحد ، أو أكثر من مقابل واحد ،
هامش
( 1 ) أرسطو ، 6 ، 5 ، 143 ا 15 - 28 :
ت . ع . 300 ب 7 وما بعده ، طبعة بدوي ، ص 638 - 639 : « وينظر أيضا إن كان في صفة الشئ يتجاوز الأجناس . مثال ذلك إن قال : العدل هو ملكة فعالة المساواة أو موزعة الحق بالسواء . فان الذي حد هذا الحد تجاوز الفضيلة . لأنه لما أغفل جنس العدل لم يقل ماهيته . . .
ومن وضع أقرب الأجناس ، فقد ذكر جميع الأجناس التي فوق . لأن جميع الأجناس التي فوق تحمل على التي تحت . فيجب ، إذا ، إما أن يوضع الشئ في جنسه الأقرب ، وإما أن يضم جميع الفصول التي بها يحد الجنس الأقرب إلى الجنس الأعلى . . . » .
( 1 ) - هو : سقطت من ف