قياس منتج لنقيض الوضع الذي تضمن حفظه . فأما متى لم يقر المجيب بمقدمة موجبة فإنه من المحال أن يكون تبكيت ، لأنه قد تبين أنه لا يكون قياس من مقدمات سالبة « 1 » . وإذا لم يكن قياس لم يكن تبكيت . وأما إذا كان تبكيت فقد يجب أن يكون قياس . وأما إذا كان قياس فليس يجب أن يكون تبكيت ، وذلك أن هذه هي حال الأخص مع الأعم - مثل حال الحيوان مع الإنسان وحال القياس المطلق مع القياس المبكت . وكذلك بين أيضا أنه لا يكون قياس إذا لم يقر بمقدمة كلية ، لأن القياس المنتج قد تبين أن من شرطه أن تكون إحدى مقدمتيه كلية والثانية موجبة « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر الفقرة 77 .
( 2 ) انظر الفقرة 77 والفقرة 176 .