الفصل « 1 » ( الخامس ) ( 353 ) قال : وقد ينبغي للمجيب في صناعة الجدل إذا تضمن حفظ وضع ما « 2 » والسائل يقصد إبطاله بالمقدمات التي يتسلمها منه أن يتحفظ أن لا يسلم له حدا واحدا في المقدمات التي يسأل عنها مرتين فأكثر . وذلك إذا كان السؤال بالمقدمات فقط دون النتيجة ، فإنه إذا لم يسلم حدا واحدا مرتين في المقدمات / لم يكن هنالك حد أوسط . وإذا لم يكن في المقدمات التي يسلمها حد تشترك فيه ، فليس يتأتى منها قياس فضلا عن أن يتأتى له منها قياس يبطل الوضع . وإن سلم له حدا واحدا مرتين في المقدمات فقد يتأتى له أن يمانعه عن تلك النتيجة التي هي نقيض وضعه من جهة كيفية ترتيب الحد الأوسط عند « 3 » نوع نوع من أنواع « 4 » النتائج الأربعة التي قيلت - أعنى إذا لم يرتبه الترتيب الذي ينبغي . وهذه القوة تكون للمجيب بمعرفة أي نتيجة تنتج في أي شكل من الأشكال الثلاثة - أعنى ما كان منها خاصا بشكل واحد أو مشتركا لاثنين منها أو للثلاثة بأسرها ، وذلك شئ قد تقدم . ( 354 ) قال : والذي نأمر متقلد الجواب بأن لا يذهب عليه من أن يسلم ما يعود بإبطال وضعه هو الذي نأمر السائل بأن يستعمله على أخفى ما يكون حتى
تلخيص كتاب القياس — صفحة 344
مساهمون: أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي (ابن رشد)
ص٣٤٤
هامش
( 1 ) الفصل : فصل ف ، ل ، ق ، م ، د ؛ ( مكانها بياض ) ج ، ش .
( 2 ) ما ل ، ق ، م ، ج ، د ، ش : - ف .
( 3 ) عند ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش : عنه ل .
( 4 ) أنواع ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش - ل .