تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص كتاب القياس — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

( 234 ) وهو أيضا بين أن ما كان من المطالب يبين في أكثر من شكل واحد أنه قد يمكن أن يحل القول الذي استعمل في بيان ذلك « 1 » المطلوب إلى أكثر من شكل واحد . والقانون في ذلك أن ما كان من أصناف القياسات التي في الشكل الثاني والثالث التي تشارك الأول في بيان بعض أنواع المطالب - مثل مشاركة الصنف الأول والثاني من الشكل الثاني للصنف الثاني من الشكل الأول في إنتاج السالب الكلى ، ومثل مشاركة الأصناف التي تنتج الجزئي السالب في الشكل الثاني والثالث للذي « 2 » ينتج السالب الجزئي في الشكل الأول - فما كان من هذه الأصناف في الشكل الثاني والثالث مما يبين إنتاجه بالعكس سواء كان بعكسين أو بعكس واحد فقد يمكن ما يكون منه في الشكل الثاني والثالث أن يرد إلى الأول وما كان من ذلك في الأول فقد يمكن أن يرد إلى الثاني والثالث « 3 » . وأما ما تبين « 4 » إنتاجه من هذه الأصناف في الشكل الثاني أو الثالث بطريق الخلف أو الافتراض فإنه لا يمكن رجوع ذلك القول إلى الشكل الأول - مثل الضرب الرابع من الشكل الثاني الذي ينتج السالب الجزئي فليس يمكن رجوعه إلى الصنف من الشكل الأول الذي ينتج السالب الجزئي « 5 » . ولذلك ما نرى أن ما كان من سالب كلى فيمكن فيه أن يحل القول المنتج له إلى الشكل الثاني وإلى الشكل الأول . وأما السالب الجزئي الذي ينتج في الشكل الثاني وفي الثالث فليس يرجع منه شئ إلى

هامش
( 1 ) ذلك ف : - ل ، ق ، م ، د ، ش .
( 2 ) للذي ف : الذي ل ، ق ، م ، د ، ش .
( 3 ) انظر الفقرة 32 مع الفقرة 47 وأيضا الفقرات 51 ، 64 و 71 مع الفقرة 35 .
( 4 ) تبين ف ، ق ، م ، د ، ش : يبين ل .
( 5 ) انظر في الفقرة 51 القياس الذي الكبرى فيه كلية موجبة والصغرى سالبة جزئية .
تلخيص كتاب القياس — صفحة 241 | أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي (ابن رشد)